نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 647
و لو کان قد أخذ ستّین بقی رأس المال خمسین، لأنّه قد أخذ نصف المال فبقی نصفه. و إن أخذ خمسین بقی رأس المال ثمانیة و خمسین و ثلثاً لأنّه أخذ ربع المال و سدسه، فبقی ثلثه و ربعه. ______________________________ درهم، لأنّ نصیب العامل من سدس الربح المأخوذ قد استقرّ ملکه علیه و قد أخذه المالک فیأخذ بدله. قوله: «و لو کان قد أخذ ستّین بقی رأس المال خمسین، لأنّه قد أخذ نصف المال فبقی نصفه» (1) کما ذکر ذلک أیضاً فی «التذکرة [1]» و بیانه أنّه إذا أخذ من مجموع مائة و عشرین ستّین فقد أخذ نصف المال و نصف الربح، فیستقرّ ملک العامل علی نصف ربح المأخوذ، و هو خمسة، و الباقی نصف رأس المال و هو خمسون یتعلّق بخسرانه الجبران من الربح. قوله: «و إن أخذ خمسین بقی رأس المال ثمانیة و خمسین و ثلثاً، لأنّه قد أخذ ربع المال و سدسه، فبقی ثلثه و ربعه» (2) قد ذکر ذلک أیضاً فی «التذکرة 2». و المراد أنّه إذا کان قد أخذ خمسین من المائة و العشرین فهی ربع المجموع و سدسه فإنّ ربعه ثلاثون و سدسه عشرون، فیکون قد أخذ من کلّ من رأس المال و الربح ربعه و سدسه. فربع رأس المال خمسة و عشرون، و سدسه ستة عشر و ثلثان، و المجموع أحد و أربعون و ثلثان. و ربع الربح خمسة، و سدسه ثلاثة و ثلث، فالمجموع خمسون. و یبقی من أصل المال ثمانیة و خمسون و ثلث هی ثلث أصل المال و ربعه، لأنّ ثلثه ثلاثة و ثلاثون و ثلث، و ربعه خمسة و عشرون، فهی رأس المال بعد أخذ الخمسین.(1) 1 و 2 تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 248 س 23.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 647