نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 47
.......... ______________________________ «الإیضاح [1] و جامع المقاصد [2] و المسالک [3] و الریاض [4]» لأنّ الأجل الناقص خلاف وضع القبالة و تفویت الغرض منها، لأنّ العوض فی المزارعة هو الحصّة من النماء و لا یتحقّق فی المدّة الناقصة، فیبقی العقد بغیر عوض حاصل عند انتهاء المدّة. و یأتی [5] فی المساقاة للمصنّف الجزم بالبطلان مع العلم بالقصور و الظنّ و التساوی، و قد حکیناه هناک عن عشرة کتب أو أکثر. و مستند الصحّة عموم «أوفوا بالعقود» [6] و أنّه یمکن التراضی علی الإبقاء بعد ذلک و أنّه زرع بحقّ فیجب إبقاؤه. و العموم لا یتناول العقد الخالی عن العوض، و التراضی غیر لازم فلا یعلّق علیه شرط اللازم. و الثالث أوهن شیء، لکن قد یقال: إنّ الصحّة ظاهر إطلاق «المقنعة [7] و المراسم [8] و المبسوط [9] و الکافی [10] و المهذّب [11] و الوسیلة [12] و الغنیة [13] و السرائر [14] و الشرائع [15] و النافع [16](1) إیضاح الفوائد: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 285. (2) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 316. (3) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 15. (4) ریاض المسائل: فی شروط المزارعة ج 9 ص 106. (5) سیأتی فی ص 194. (6) المائدة: 1. (7) المقنعة: فی المزارعة ص 636. (8) المراسم: فی المزارعة ص 194. (9) المبسوط: فی المزارعة ج 3 ص 257. (10) الکافی فی الفقه: فی مزارعة الأرض ص 348. (11) المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 11. (12) الوسیلة: فی المزارعة ص 270. (13) غنیة النزوع: فی المزارعة ص 292. (14) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 443 و 448. (15) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 150. (16) المختصر النافع: فی المزارعة ص 148.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 47