نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 119
.......... ______________________________ و التحریر [1] و الإرشاد [2] و اللمعة [3] و المسالک [4] و الروضة [5] و مجمع البرهان [6] و الکفایة [7]». و أمّا الثانیة فظاهر «المقنع [8]» الإفتاء بها، لأنّه روی متن روایات سماعة الثلاث. و قد نصّ علیها فی «جامع الشرائع [9] و الشرائع [10] و التذکرة [11] و التحریر 12 و الإرشاد 13 و اللمعة 14 و المسالک 15 و الروضة 16 و مجمع البرهان 17 و الکفایة 18». و أمّا الثالثة علی إجمالها من دون تفصیل صوَرها ففی «جامع المقاصد» أنّها صحیحة عندنا [19]. قلت: و إذا جاز کون البذر من العامل أو المالک جاز منهما بالأولی. و فی «المسالک 20 و الروضة» تجوز الاحتمالات الممکنة مع الاشتراک فی الامور الأربعة کلّاً أو بعضاً، فمتی کان من أحدهما بعضها و لو جزءاً من الأربعة و من الآخر الباقی مع ضبط ما علی کلّ واحدٍ منهما صحّت. قال فی «الروضة» و تتشعّب من الأرکان الأربعة صوَر کثیرة لا حصر لها [21]. و مراده أنّ ذلک إذا کانت بین اثنین لا غیر کما صرّح به فی «المسالک [22]». و فی «اللمعة» کلّ واحدة من الصوَر الممکنة جائز 23. و فی «مجمع البرهان 24 و الکفایة 25» أنّها کلّها (1) 1 و 12 تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج 3 ص 142. (2) 2 و 13 إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 428. (3) 3 و 14 و 23 اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 159. (4) 4 و 15 و 20 مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 28. (5) 5 و 16 الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 282. (6) 6 و 17 و 24 مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 118. (7) 7 و 18 و 25 کفایة الأحکام: فی مسائل المزارعة ج 1 ص 638. (8) المقنع: باب المزارعة ص 389. (9) الجامع للشرائع: فی المزارعة ص 298. (10) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 152. (11) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 339 س 42. (19) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 331. (21) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 282 و 300. (22) مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 28.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 119