نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 442
أمّا لو استأجر شجرا لیجفّف علیها الثیاب أو یبسطها علیها لیستظلّ بها فالوجه الجواز. (1)[الرابع: انفرادها بالتقویم]
اشارة
الرابع: انفرادها بالتقویم، (2) ______________________________ قوله: أمّا لو استأجر شجرا لیجفّف علیها الثیاب أو یبسطها علیها لیستظلّ بها فالوجه الجواز (1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]». و فی «المبسوط» أنّه لا خلاف فی الجواز فیهما [5]. و وجهه أنّ هذه المنفعة مقوّمة مقصودة للعقلاء، و الحاجة تدعو إلیها. و قال فی «الإیضاح»: إنّ الأقوی البطلان، لأنّ الأشجار لا تقصد لهذه الأغراض، و لعدم جعل الشارع لها قیمة علی الغاصب [6]. و الموجود عندنا من نسخ الکتاب- و فیها المعرّبة الصحیحة و فیها المحشّاة- یجفّف و یبسطها علیها بالفعل المضارع فیهما. و لعلّ ما عثر علیه من نسخة صاحب «جامع المقاصد 7» بسطها المحتمل للمصدر و الفعل الماضی فأطال فی بیانها و تأویلها. [فی اشتراط أن تکون المنفعة بانفرادها متقوّمة] قوله: الرابع: انفرادها بالتقویم (2) هذا الشرط من متفرّدات الکتاب. و هو أیضا ممّا لا ریب فیه عند الأصحاب لکنّهم لم یذکروا له عنوانا. و لعلّه اکتفی عنه فی «التذکرة [8]» بذکر الثالث الّذی قد جعله فیها أوّلا.
(1) المبسوط: فی الإجارات ج 3 ص 250. (2) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج 2 ص 295 س 8. (3) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج 3 ص 74. (4) (4 و 7) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج 7 ص 127. (5) المبسوط: فی الإجارات ج 3 ص 250. (6) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج 2 ص 252. (8) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 38.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 442