نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 102
[الفصل الثانی: المنافع]
الفصل الثانی: المنافع و هی الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة کالمدارس و الربط و المشاهد. (1) ______________________________ أیضا، و أنّ المحمی لا یثبت بمجرّد المصلحة بل بحکم الإمام، فلا یزول إلّا به، لامتناع مناطیة الأحکام بالمصالح بل بالوصف، و هو کما تری أیضا و أنّه قد تعیّن لتلک الجهة کالمسجد و المقبرة، فلا یتغیّر إلّا بالنصّ. و لا ترجیح فی «الدروس [1] و الإیضاح [2]». و ربّما قیل [3]: إنّما یجوز الإحیاء بإذن الإمام و إذا أذن زال الحمی فلا حاصل لهذا الفرع. و اجیب بأنّه نفرض أنّه أذن علیه السّلام مطلقا، فیکون شمول الإطلاق لهذا الفرد فرع زوال الحمی، و عدمه فرع عدمه. و هل للإمام الثانی إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء مصلحة المحمی لها؟ وجهان: من أنّها إنّما تعیّنت لجهة مستحقّة، فهی کالمسجد و من زوال الملک فی المسجد بخلاف الحمی، فإنّه تابع للمصلحة، و قد یکون غیرها أصلح منها. (1) الفصل الثانی: المنافع [فی أحکام ما ینتفع به العموم] قوله: و هی الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة کالمدارس و الربط و المشاهد قال فی «التذکرة [4]»: کلّ رقبة أرض فإمّا أن تکون مملوکة
(1) الدروس الشرعیّة: فی شرائط تملّک الموات بالإحیاء ج 3 ص 58. (2) إیضاح الفوائد: إحیاء الموات فی المنافع ج 2 ص 235. (3) القائل و المجیب هو المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: إحیاء الموات فی أحکام المنافع ج 7 ص 33. (4) تذکرة الفقهاء: إحیاء الموات فی المنافع المشترکة ج 2 ص 405 س 13.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 102