نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 434
و إعطاء الراجح و أخذ الناقص، ______________________________ و لا ریب أنّ إقالة مطلق النادم مستحبّة و إن لم یکن مستقیلًا للاعتبار و الأخبار کقوله صلی الله علیه و آله: «من أقال مسلماً نادماً أقاله اللّٰه عثرته یوم القیامة [1]».[فی استحباب إعطاء الراجح و أخذ الناقص]
[فی استحباب إعطاء الراجح و أخذ الناقص] قوله رحمه اللّٰه: و إعطاء الراجح و أخذ الناقص نقصاناً و رجحاناً لا یؤدّی إلی الجهالة. و دلیل استحبابهما الاعتبار الواضح، و أمّا الأخبار [2] فمستفیضة باعطاء الراجح، مضافاً إلی قوله جلّ شأنه وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذٰا کِلْتُمْ [3]. و أمّا استحباب أخذ الناقص فقد یشعر به بعض الأخبار، ففی الخبر [4] «مَن أخذ المیزان بیده فنوی أن یأخذ لنفسه وافیاً لم یأخذ إلّا راجحاً و مَن أعطی فنوی أن یعطی سواء لم یعط إلّا ناقصاً» فتأمّل. و قد تشعر به آیة المطفّفین [5]. و یبقی الکلام فی المراد من هذه العبارة، إذ قد وقعت هذه و نحوها کقبض الناقص فی جملة من کتبهم [6]. و ظاهر ذلک أنّ المراد أنّه إذا اعطی ناقصاً یقبله، و حینئذٍ یتّجه التقیید بما لا یؤدّی إلی الجهالة، و یحتمل أن یکون المراد أنّه إذا تولّی الوزن أو الکیل لنفسه أخذ ناقصاً و إذا تولّاه لغیره عن نفسه أعطاه راجحاً کما هو ظاهر «النهایة وفقه الراوندی و السرائر» قال فی «النهایة [7]»: و ینبغی لمن یأخذ شیئاً بالوزن أن لا یأخذ إلّا ناقصاً و إذا أعطاه لا یعطیه إلّا راجحاً. و مثلها من
(1) وسائل الشیعة: ب 3 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 286. (2) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 290. (3) الإسراء: 35. (4) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 291. (5) المطفّفین: 1 3. (6) کشرائع الإسلام: فی آداب التجارة ج 2 ص 20، و اللمعة الدمشقیة: فی آداب البیع ص 115، و إرشاد الأذهان: فی آداب التجارة ج 1 ص 358. (7) النهایة: فی باب آداب التجارة ص 373.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 434