نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 1 صفحه : 381
[ماء الاستنجاء]
عدا ماء الاستنجاء ______________________________ و الطوسی، و لم یکن هناک قائل برفعه الحدث إلّا ما لعلّه یظهر من «النهایة [1] و الدروس [2]». و قد بقی فی المقام شیء و هو أنّه علی القول بنجاسة الغسالة مطلقاً إذا أکمل عدد الغسلات و طهر المحلّ إجماعاً فالّذی ینفصل منه فی المرّة الأخیرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته و یجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف علی ما سنبیّنه من أنّه لا بدّ من العصر فی غسل الثوب و یبقی الکلام فی الباقی فی المحلّ هل هو طاهر أو معفوّ عنه أو نجس؟ و المعروف بینهم أنّه طاهر و لو خرج منه ماء بعد ذلک بعصر أو استرسل من قبل نفسه، فتأمّل. و تنقیح هذه المباحث من متفرّدات هذا الکتاب نسأل اللّٰه جلّ و عزّ بمحمّد و آله صلی الله علیه و آله أن یمنّ علینا بإکماله و کماله انّه أرحم الراحمین. [ماء الاستنجاء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: عدا ماء الاستنجاء للذّکر و الدبر کما صرّح به المحقّق الأوّل [3] و الثانی [4] و الشهیدان [5] و أبو العباس [6] و صاحب «المدارک [7] و المعالم [8] و الدلائل» و غیرهم [9].
(1) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 244. (2) الدروس الشرعیة: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122. (3) المعتبر: کتاب الطهارة ج 1 ص 91. (4) جامع المقاصد: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 129. (5) الدروس الشرعیة: کتاب الطهارة ج 1 ص 122. البیان: کتاب الطهارة ص 46 و روض الجنان: کتاب الطهارة: ص 160. (6) المهذّب البارع: کتاب الطهارة ج 1 ص 122. (7) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 123. (8) المعالم: کتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم 4585). (9) کمجمع الفائدة و البرهان: کتاب الطهارة ج 1 ص 289 و کشف اللثام: کتاب الطهارة ج 1 ص 33.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 1 صفحه : 381