responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 414

[ ويجوز وضع شئ فيها في حال الاجتياز {1}، ]

في حليته يفيد استثناءهما من جواز الدخول للاخذ بالاولوية.
وكيف كان، فمقتضى إطلاق جواز الاخذ وإن كان هو جوازه فيهما، إلا أنه معارض بإطلاق ما تضمن النهي عن قرب المسجدين الشريفين، كصحيح محمد ابن مسلم المتقدم، وغيره مما تضمن النهي عن المرور فيهما والمشي وغير ذلك من العناوين، لقوة ظهورها بمجموعها في خصوصيتهما بتحريم مطلق الكون فيهما حال الجنابة لا خصوص عبور السبيل، فيكون مقدما على إطلاق جواز الاخذ، كما يناسبه ما تضمن وجوب التيمم للخروج منهما على من احتلم فيهما، مع وضوح عدم كونه عابر سبيل، وأن اضطراره للمرور أولى بتجويزه حال الجنابة من الاخذ الذي يظهر من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم كون جوازه بملاك الحاجة النوعية.
ولو فرض تكافؤ الاطلاقين كان الترجيح للثاني، لموافقته لعموم الكتاب المجيد، القاضي بعدم جواز قرب المسجد لغير عابر السبيل، فلاحظ.
{1} فإنه وإن تقدم دعوى الاتفاق ممن عدا سلار على حرمة وضع شئ في المسجد، إلا أن ظاهر غير واحد كون حرمته بلحاظ حرمة الدخول المقارن له، كما أن جواز الاخذ بلحاظ جواز الدخول المقارن له، على ما سبق التعرض له عند الكلام في جواز الاخذ، فلا يحرم بنفسه إذا لم يستلزم الدخول المحرم، كما هو صريح ابن فهد، حيث قال في محكي المقتصر: " المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث، لان الرخصة في الاجتياز خاصة "، كما أنه الظاهر ممن اقتصر في بيان ما يجب له الغسل على دخول المساجد.
لكن سبق أن ظاهر جماعة جواز الاخذ وحرمة الوضع في نفسهما مع قطع النظر عن الدخول، ومقتضاه حرمة الوضع وإن لم يستلزم اللبث، كما هو المصرح به في جامع المقاصد والمسالك والروض والروضة والمستند وغيرها.
وقد سبق أنه مقتضى الجمود على عبارة الصحيحين، وأن التأمل فيهما قاض
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست