responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90

[ إلا إذا تغير {1} ]

الملاقاة فقط وعدم اعتصامه بالكرية، كما لا يكون متمما للكر، كما صرح به غير واحد.
كل ذلك لاختصاص أدلة الأحكام المذكورة بالماء، والسيلان مأخوذ قي مفهومه وإن لم يكن دخيلا في حقيقته، وهو المطابق لارتكاز دخله في الأحكام المذكورة.
ولا وجه للإشكال في اعتبار السيلان في العاصمية - كما في القواعد وعن التحرير - فضلا عن الجزم بعدم اعتبارها فيه - كما عن المنتهى والحواشي المنسوبة للشهيد - ولا سيما مع الحكم بعدم السريان مع القلة، بل يلحقه حكم الجامد من إلقاء ما يكتنفه.
إذ مع فرض اختصاص الماء بالسائل لا وجه للأول، ومع فرض عمومه للجامد لا وجه للثاني.
اللهم إلا أن يكون الوجه فيه ما ورد في الدهن ونحوه [1] إذا كان جامدا بدعوى: أن عدم سريان النجاسة فيها مع الجمود يقتضي عدم سريانها في الماء معه، لأولويته في الطهارة. فتأمل.
{1} فإنه ينجس بلا خلاف ظاهر، بل في الجواهر: " عليه الإجماع محصلا ومنقولا كاد يكون متواترا، بل في المعتبر أنه مذهب أهل العلم كافة، وفي المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم ".
وتقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " [2]، وصحيح عبد الله بن سنان " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا



[1] راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، وباب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة وغيرهما.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست