responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88

[ ولا تسري إلى غيره، سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل {1}، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلا عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى {2}، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس {3}، ]

{1} تقدم أن هذا هو معقد إجماعاتهم المدعاة في المقام.
{2} تقدم أن هذه الصورة وما بعدها وإن خرجتا عن معقد إجماعاتهم لفظا، إلا أنه لا يبعد دخولهما في مرادهم بقرينة الارتكاز الذي هو الدليل في جميع الصور.
{3} الظاهر أنه في الجملة لا خلاف فيه، بل صرح في الجواهر بأن عليه الإجماع المحصل والمنقول، وفي مفتاح الكرامة: " وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون على عدم نجاسته ".
ويقتضيه النصوص الكثيرة [1] التي تقدم بعضها في. مبحث انفعال القليل، ويظهر من بعضها المفروغية عن الحكم [2]. ويظهر من غيرها من النصوص دخل الكثرة في انفعال الماء وإن لم يصرح فيها بالكرية، فتحمل عليها جمعا، كصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها. قال:



[1] راجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست