responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 83

أما المتنجس فلو كان البناء فيه على خلاف ذلك أو على الاشكال فيه لظهر وشاع بنحو يمنع الأصحاب عن إلحاقه بالنجس، ولا تكفي فيه الأدلة المتقدمة - لو فرض تماميتها - التي لم تلفت نظر الأصحاب ولم تنبههم للخصوصية، بل لم تلفت نظر المخالف حيث لم يستند إليها، بل لدعوى قصور أدلة الانفعال.
فالإنصاف أن التأمل في أدلة الانفعال بالنجس والمتنجس بعد ملاحظة عموم الحكم عند الأصحاب وغفلتهم عن الفرق بينهما مانع من الركون لأدلة التفصيل حتى لو فرض تماميتها بدوا، لأن ذلك يوجب قوة ارتكاز فهم عدم الخصوصية في المقام بنحو يرى أن الأدلة المذكورة كبعض ما ورد في النجس معارضة لأدلة أصل الانفعال، المعول عليها في المقام.
ومما ذكرنا يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من التفصيل بين المتنجس بعين النجاسة، والمتنجس بالمتنجس بالميل للانفعال بالأول دون الثاني، مدعيا قصور أدلة الانفعالي عنه، لأن ما تضمن انفعال الماء بإدخال اليد القذرة مختص بما إذا كانت ملاقية لعين النجس، إذ لم ير إطلاق القذر على المتنجس غير الملاقي لعين النجس، فإن المتنجس بالمتنجس وإن كان نجسا لكنه ليس قذرا.
إذ فيه..أولا: أن التفكيك المذكور أبعد من التفكيك بين النجس والمتنجس عن المرتكزات، لوضوح أن نجاسة المتنجس بالنجس ليست إلا حكمية شرعية، فاقتضاؤها انفعال الملاقي له ليست ارتكازا إلا من جهة حكم الشارع بسراية النجاسة الحكمية بالملاقاة، وذلك يقتضي السراية في كل ما هو نجس حكما وإن كانت نجاسته بملاقاة المتنجس مع تكثر الوسائط.
وإذا كان التفكيك بين النجس والمتنجس منافيا لتسالم الأصحاب بالتقريب المتقدم، فالتفكيك بين أقسام المتنجس مناف لارتكازيات العرف في فهم الكلام وتلقى الأحكام.
ولو بني على ذلك لامكن التفكيك بين النجاسات، بل بين أقسام النجاسة
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست