responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 76

الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس " [1]، بدعوى غلبة تقاطر الماء من الحبل إلى الدلو وغلبة مباشرة المستقي للماء مع مماسته للحبل، فلولا عدم انفعال ماء الدلو بما يتقاطر وباليد المتنجسين بالحبل لامتنع الوضوء به.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من احتمال كون السؤال من جهة الشك في التقاطر، أو من جهة انفعال ماء البئر، أو من جهة استعمال شعر الخنزير في الوضوء العبادي، فلا مجال له.
لاندفاع الأول: بأن فرض الشك والسؤال عن الحكم الظاهري محتاج إلى عناية لا مجال للحمل عليها من دون قرينة، ولا سيما مع بعد الشك في التقاطر وفي مباشرة المستقي للماء نوعا.
والثاني: بأن المناسب عليه السؤال عن ماء البئر، لا عن الماء المستقى كما تضمنه الحديث.
نعم، يدل الجواب بالملازمة على عدم انفعال ماء البئر.
والثالث: بأنه لا منشأ له ظاهرا إلا ما ذكره بعض مشايخنا من ذهاب جمع إلى حرمة استعمال نجس العين حتى فيما لا يعتبر فيه الطهارة، بنحو قد يتوهم امتناع ترتب العبادة على الاستعمال المذكور.
وهو - مع بعده في نفسه لخفاء الملازمة المذكورة - لا يناسب السؤال جدا، بل الأولى حينئذ السؤال عن حكم الاستقاء نفسه.
واحتمال وضوح حرمته عند السائل بعيد جدا لا يناسب النصوص الصريحة والظاهرة في جواز الاستعمال [2]، التي لا يبعد كون هذا الصحيح منها. على أن هذا الوجه وما قبله لا يمنع من دلالة الصحيح ضمنا على عدم الانفعال بالقطرات وبمساورة المستقي، لغلبه الابتلاء بهما، فلو فرض الانفعال بهما



[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
[2] راجع الوسائل باب: 33، 65 من أبواب الاطعمة المحرمة.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست