responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73

بالتغير بأوصافها، بخلاف المقام، فان منشأ الانفعال فيه ليس إلا ضعف الماء لفرض قلته المقتضي لانفعاله كغيره من الأجسام بكل ما من شأنه التنجيس، ولا موجب للانصراف عن المتنجس.
وبعبارة أخرى: المدعى هنا عموم الشئ للمتنجس، وهناك اختصاص التغير بأوصاف النجاسة، ولذا لو أوجبت ملاقاة المتنجس التغير بأوصاف النجاسة لم يبعد البناء على الانفعال، فلا سنخية بين المقامين.
نعم، هذا إنما ينفع لو ثبت تنجيس المتنجس لغير الماء، كما لعله ظاهر.
وأما دلالة المفهوم على الانفعال بنحو القضية المهملة، فقد تقدم في آخر الكلام في انفعال القليل بالنجاسة أنه وإن كان كذلك بمقتضى التركيب في نفسه، إلا أن بعض القرائن تشهد بإرادة العموم منه.
وأما اختصاص النصوص الخاصة بعين النجاسة فلا مجال له بعد ظهور جملة من النصوص في المتنجس أو فيما يعمه، كصحيحي البزنطي وأبي بصير المتقدمين في آخر الكلام في انفعال الماء القليل، المتضمنين لإراقة الإناء بإدخال اليد القذرة فيه.
ودعوى: انصرافها للقذر الحقيقي الذي يكون مع حملها للقذر، دون القذر التنزيلي الذي يكون بتنجسها ولو مع ذهاب عين النجاسة.
مدفوعة: بأن التنجس موجب للقذارة حقيقة ولو مع زوال عين النجاسة، لا تنزبلا، غايته أنه قد لا يوجب قذارتها عرفا، بل شرعا.
وحينئذ فإن أريد الحمل على القذارة العرفية، فهو - مع عدم مناسبته لمقام الشارع - يستلزم قادحية القذارة العرفية، وإن لم تكن موجبة للتنجيس شرعا. كملاقاة مثل النخامة، وحيث لا ريب في عدم إرادته يتعين الحمل على القذارة الشرعية الحاصلة بملاقاة القذر من دون تطهير وإن زالت عين النجاسة.
مع أن زوال عين النجاسة قد يكون بوجه يصدق معه أن اليد قذرة حتى عرفا، وإذا ثبت في مثله التنجيس ثبت في غيره بعدم الفصل.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست