responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 59

عدم الكرية بنحو يترتب عليه العمل.
إلا أنه لا يبعد اختصاصه بما يكون موجبا للانفعال عرفا، لعدم اقتضاء القرينة المذكورة ما زاد على ذلك. وكأن العموم المذكور ارتكازي مفروغ عنه عند الكل، كما يظهر من استدلالات بعض من خرج عنه في بعض الموارد، حيث لم يذكر العموم المذكور، بل ذكر ما يلزم بالخروج عنه، مثل ما ذكره الشيخ قدس سره في وجه عدم انفعال الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، وما ذكره المرتضى قدس سره في وجه اعتبار ورود النجاسة على الماء، وما ذكره القائلون بطهارة الغسالة من أن نجاستها تستلزم تعذر التطهير بالماء وغير ذلك مما يظهر من مطاوي كلماتهم.
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في العموم المذكور في الجملة. وإنما الإشكال فيما يظهرمن بعض الأصحاب من البناء على عدم الانفعال في بعض الموارد، وهي بين ما يأتي من سيدنا المصنف قدس سره التعرض له - كالغسالة وماء الاستنجاء - وما لم يتعرض له.
والمناسب هنا الكلام في الثاني، وهو أمور..
الاول: ذكر الشيخ قدس سره في الاستبصار أن ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه. وعن غاية المراد نسبته إلى كثير من الناس، وعن المدارك ترجيحه. وعمم الحكم في المبسوط لغير الدم من النجاسات، مستدلا عليه بأنه لا يمكن التحرز عنه.
وهو بظاهره ضعيف، لأن التعذر لا يرفع الأحكام الوضعية، التي هي من سنخ المسببات التابعة لأسبابها. إلا أن يريد بأنه لو كان منجسا مع تعذر التحرز عنه للزم الهرج والمرج، ولكثر السؤال عن طريق التخلص، وحيث لم يقع شئ من ذلك كشف عن عدم كونه منجسا، بل عن وضوح ذلك.
لكن الشأن حينئذ في تمامية ما ذكره من تعذر التحرز، لقلة الابتلاء بأجزاء النجاسات الدقيقة مع العلم بها، والتحرز منها ممكن غالبا، وتعذره لو فرض ليس
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست