responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 57

وليس حال المياه إلا كحال غيرها مما يبتلى به المكلف، كالنقود التي تمر بكثير من الناس المتسامحين في طرق اكتسابها، التي لو حرمت على أحدهم حرمت على من بعده ممن يتفرع تملكه لها على تملكه، والثمار التي يكثر التسامح في اكتسابها أو اكتساب أصولها - من البذور أو الأشجار - حيث يعلم إجمالا بحرمة أكثرها ولو من جهة طروء الحرمة على بعض أصولها البعيدة، وكذا الحيوانات المتناسلة، ونحو ذلك مما يكثر فيه العلم الإجمالي بالحرمة لولا ابثلأوه غالبا بما يسقطه عن التأثير من عدم الابتلاء ببعض الأطراف، بنحو يجوز معه الرجوع للطرق والأصول الترخبصية، ولعل المياه أهون من كثير منها.
فالإنصاف أنه لا مجال للتعويل على الوجه المذكور في الخروج عما تقتضيه الأدلة والقواعد التي تقدم ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بقي شئ: وهو أن المراد بالكلام في ما تقدم هو تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة في الجملة في مقابل عدم تنجسه مطلقا الذي هو المحكي عن ابن أبي عقيل والكاشاني وغيرهما.
أما عموم الانفعال بجميع النجاسات وفي جميع الأحوال فهو محتاج إلى النظر في الأدلة المتقدمة، حيث إن أكثرها وارد في موارد خاصة لا عموم فيها.
إلا أن الظاهر أن المستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض وضمها إلى عدم الفصل هو العموم المذكور، ولو لفهم عدم الخصوصية، بضميمة ما يرتكز في أذهان العرف والمتشرعة من عموم سريان النجاسة في الماء، لان المنسبق من النصوص المتقدمة الجري على ذلك.
كما يظهر أيضا من إهمال التعرض للضابط بنحو العموم من حيثية أنواع النجاسات والمياه والأحوال، مع مزيد الحاجة إليه لو لم يكن العموم مفروغا عنه تبعا للارتكاز العرفي المذكور.
نعم، ذلك مختص بما يوجب الانفعال ارتكازا، دون ما لا يوجب ذلك من
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست