responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54

يستقى به الماء. قال: لا بأس " [1].
ويشكل: بأنه لاظهور له معتد به في طهارة الماء المستقى بالجلد، بل في جواز استعمال الجلد في الاستقاء ولو لسقي الزرع والدواب، كما عن الشيخ قدس سره حمله عليه، وغايته الإشعار بالطهارة أو الظهور الضيف الذي يسهل رفع اليد عنه بأدلة الانفعال المتقدمة.
سادسها: خبر الأحول أو غيره عنه عليه السلام قال: " فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به.فقال: لا بأس. فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس؟ قال: قلت: لا والله. فقال: إن الماء أكثر من القذر " [2]، فإن مقتضى عموم التعليل التعدي إلى غير ماء الاستنجاء من المياه الملاقية للقذر.
وفيه: - مع ضعف سنده، وعدم وضوح عموم التعليل لغير ماء الغسالة، لامكان وروده لدفع توهم كونه حاملا للقذر بمقتضى ارتكاز كون ماء الغسالة حاملا للقذر المغسول به، لا من جهة سببية الملاقاة للتنجس فتأمل - أنه لا مجال للأخذ بعموم التعليل، لوضوح عدم دوران الاعتصام والانفعال مداركون الماء أكثر من القذر وعدمه حتى عند الخصم، بل مدار التغير وعدمه، وقد يحصل التغير مع كون الماء أكثر، وقد لا يحصل مع كون القذر أكثر. وليس التصرف في التعليل بحمله على التغير بأولى من البناء على إجماله وقصره على مورده.فلاحظ.
وهناك أخبار أخرى واردة في ملاقي المتنجس، أو ماء الغسالة، أو الاستنجاء أو غير ذلك مما لا ينفع في المقام، لأن الكلام في انفعال الماء بالنجس في الجملة في مقابل اعتصامه. وكذا ما ورد في ملاقي الكافر ونحوه مما يمكن إرادة طهارة ملاقي الماء منه، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.




[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست