responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 453


الفصل الخامس الماء المضاف [1] - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المابعات [2]
[1] تقدم منا قي نهاية النصل الأول الكلام في طهارة الماء المضات مع أخذه من طاهر، وفي تطهيره بالتصعيد مع أخذه من نجس.فراجع.
[2] مما يكون ذا رطوبة بحيث تنتقل أجزاؤه بالملاماة ويتأثر به الملاقي - كالزيت والعسل - أما الفلزات المائعة بالأصل - كالزنبق - أو بالحرارة فميعانها لا يوجب انفعالها، كما صرح به في العروة الوثقى، وأمضاه جملة من شراحها ومحشيها، منهم سيدنا المصنف قدس سره، وإن توقف فيه شيخنا الاستاذ وبعض السادة المعاصرين قدس سرهما [1].
ويكفي في عدم سريان النجاسة فيه بتمامه قصور أدلة السريان عن مثله، لاختصاصها بالماء ونحوه مما يشتمل على الرطوبة، كالعسل والزيت والسمن والمرق.
والتعدي عنها لأمثالها كالنفط والحليب بقرينة الارتلاكاز العرفي، لا يقتضي التعدي عنها لمثل المقام بعد عدم مساعدة الارتكاز العرفي، وجعل المدار في سريان النجاسة فيها على ذوبانها لا يقتضي كون المدار في السريان مطلق الذوبان، ولو في مثل محل الكلام.
بل لو فرض جعل المدار في النصوص على مطلق الذوبان أمكن دعوى



[1] راجع النصوص الدالة على ذلك في باب: 5 من أبواب الماء المضاف وباب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست