يكن أصاب يده شئ من المني " [1]، وغيره من إلنصوص الكثيرة.
ومثله ما ورد في الماء الذي تقع فيه النجاسة، كالدم والميتة والمسكر، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الموضوء منه؟ قال: لا." [2]، وموثق عمار في من يجد قي إنائه فأرة [3]، وخبر أبي بصير في حديث النبيذ عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء... " [4]، وخبر حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " [5]، وغيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لانفعال الماء بملاقاة النجاسات.
بل ما تضمن عدم تنجس الماء بملاقاته لبعض الأمور - كالفأرة الحية، وبعض مالا نفس له سائلة - ظاهر في المفروغية عن تنجسه بالملاقاة في الجملة، وأن عدم تنجسه حينئذ لطهارة الملاقى.
ومنها: ما ورد في الإنائين المشتبهين، كموثق سماعة: " سالت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل معه إناء ان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم " [6]. وقريب منه موثق عمار [7].
فإن الأمر بإهراق الماء مع فرض الاشتباه والانحصار كالصريح في تنجسه، بل ظاهر السؤال المفروغية عن ذلك، وأن منشأه خصوصية الاشتباه والانحصار، إذ
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء، المطلق حديث 9 وفي الباب المذكور أحاديث كثيرة تدل على ذلك. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1. [3] الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1. [4] الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6. [5] الوسائل باب: 1 من أبواب الأسآر حديث: 2. [6] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2. [7] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.