responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 447

[ جاز {1} رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر {2} وكذلك رفع الحدث {3} وإذا اشتبه المباح بالمغصوب {4}،]

{1} بل وجب مع الانحصار، وتوقف إحراز الامتثال على ذلك.
{2} بلا ريب، لأنه توصلي لا يعتبر فيه الجزم بالنية، ولا يقدح فيه التكرار بلا إشكال.
{3} كما في الخلاف والقواعد وجامع المقاصد وكشف اللثام، وعن المبسوط وجواهر القاضي وغيرها، بل نسبه في المدارك ومحكي الذخيرة إلى قطع الأصحاب.
نعم، صرح في جامع المقاصد باعتبار فقد ما ليس بمشتبه، وعن المبسوط والروض والمنتهى أنه إذا تمكن من الطهارة الواحدة بمزج أحدهما بالآخر بحيث يكون الممزوج مطلقا، فالأحوط اختياره على تكرار الطهارة بكل منهما، إذ مع إمكان الجزم بالنية لا يجوز الترديد، وعن كاشف الغطاء: " والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختبار، أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار ".
ومن المعلوم أن الأقوى الأول، كما تقدم تقريبه في المسألة الثالثة من مسائل التقليد.
ومنه يظهر ضعف احتمال وجوب التيمم مع الانحصار، كما لعله لازم ما عن ابن إدريس في وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار بالثوبين المشتبهين.
{4} أما الشك في إباحة الماء مع عدم العلم الإجمالي فربما ينب للمشهور أن الأصل فيه الاحتياط تخصيصا لعموم أدلة البراءة والإباحة وإليه يرجع ما قيل من انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال.
وربما يستدل عليه برواية محمد بن زيد الطبري: " كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم.لا
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست