responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 425

ومثله ما في الحدائق من أنه وإن لم يكن بحكم النجس من تمام الجهات - ولذا تصح الصلاة في الثوبين المشتبهين مع التكرار - إلا أنه بحكمه في حكم الملاقي، قال: " للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة، فمن بعض الجهات - كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة - حكمه حكم النجس، ومن بعض الجهات - كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما - له حالة ثالثة ".
لاندفاعه: بعدم الوجه في التنزيل المذكور لو أريد منه الواقعي، وإن أريد منه الظاهري الراجع إلى لزوم الاجتناب احتياطا فلا وجه لتعميمه للملاقاة، بعد كون منشا الاجتناب عن المشتبه هو تنجز احتمال التكليف المترتب على نجاسته بسبب العلم الإجمالي، فان ذلك يختص بالتكليف الفعلي المترتب على النجس، دون مثل وجوب الاجتناب عن الملاقي، الذي هو تكليف تعليقي موقوف على تحقق الملاقاة، فمع فرض عدم تحققها حين العلم الإجمالي لا مجال لتنجزه به، وبعد تحققها وإن احتمل فعلية التكليف المذكور، إلا أنه لا يتنجز بالعلم الإجمالي الحاصل حين الاشتباه، لخروجه عن أطرافه، فلا مانع من الرجوع فيه للأصل الترخيصي من استصحاب أو غيره.
ونحوه ما عن الاسترابادي في الفوائد المدنية في مشكوك الكرية من أن الملاقي بحكم الملاقى في الطهارة والنجاسة والتوقف.
لعدم الدليل على عموم التبعية المذكورة، ومجرد ثبوتها في الطهارة لعدم المقتضي للنجاسة، وفي النجاسة لدليل الانفعال، لا يقتضي ثبوتها في التوقف، ولا سيما إذا كان عقليا، كما في المقام.
إلا أن يشتركا في منشأ التوقف، كما لو شك في نجاسة الملاقى من باب الشبهة الحكمية قبل الفحص، وقد عرفت أن منشأ التوقف في المقام مختص بالملاقى، لانه الطرف للعلم الإجمالي دون الملاقي.
إن قلت: الملاقي وإن خرج عن العلم الإجمالي في الملاقى وصاحبه ء إلا أنه
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست