responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 409


[ الفصل الرابع إذا علم إجمالا {1} بنجاسة أحد الانائين وطهارة الآخر لم يجز]

{1} لما كان الكلام في العلم الإجمالي متفرعا على الكلام في مقتضى الشك في النجاسة من حيث هو، كان المناسب الكلام في ذلك هنا، لعدم تعرض سيدنا المصنف قدس سره له ولمناسبته للمقام.
فاعلم أن الأصل الطهارة في كل ما شك في نجاسته، سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية، كما صرح به في الجملة في المعتبر وغيره، بل يظهر منهم المفروغية عنه، كما يشهد به سيرتهم في الفقه، حيث اهتموا بالكلام في طرق ثبوت النجاسة في الشبهة الموضوعية، وبالاستدلال عليها في الشبهة الحكمية.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى ارتكازيات المتشرعة في المقامين - ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " [1].
والظاهر تمامية سنده لرواية الشيخ له في التهذيب [2] بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يجبى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، وطريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح، ومحمد نفسه من الأجلاء، وأحمد بن الحسن ومن بعده ثقات، وإن كان بعضهم أوكلهم فطحية.




[1] الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
[2] ج: 1 ص: 284 طغ النحف الأشرف.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست