responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 331

[ نعم، إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع في اعتصامه {1}، ]

{1} أما عدم كفايته في اعتصام المتدافع منه فهو الظاهر مما تقدم عن التذكرة من عدم اتحاد المائين في حق العالي، وعن الذكرى: " ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير " فانه ظاهر في عدم تقوي العالي بالسافل الكثير فضلا عن القليل. ومثله ما عن الدروس: " لو اتصل الواقف بالجاري اتحاد مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى، لا العكس. ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف " وفي جامع المقاصد في شرح ما ذكره العلامة من اعتصام القليل باتصاله بالجاري قال: " يشترط في هذا الحكم علو الجاري، أو مساواة السطوح، أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل، لانتفاء تقويته بدون ذلك ".
وأما عدم كفايته في اعتصام المتدافع إليه فهو مقتضى ما تقدم من جامع المقاصد من اعتبار كرية المادة مع اختلاف السطوح. بل هو المتيقن من كل من اعتبر كرية المادة في اعتصام ذيها، على ما سبق الكلام فيه عند الكلام في مقدار المادة العاصمة.
خلافا لظاهر ما تقدم عن التذكرة من اتحاد المائين في حق السافل، وكذا كل من اكتفى في عاصمية المادة بكرية المجموع.
بل ربما قيل بالاتحاد في حق العالي أيضا، كما نسبه سيدنا المصنف قدس سره إلى صريح جماعة من المتأخرين، وفي الجواهر: " ويظهر من الشهيد الثاني وبعض من نأخر عنه عدم اشتراط شئ من استواء السطوح، فيتقوى السافل بالعالي والعالي بالسافل.ويؤيده إطلاق النص والفتوى ".
وكيف كان، فالعمدة في عدم التقوي من الجانبين تعدد الماء عرفا، فان الاتصال بين المائين بتدافع أحدهما على الآخر لا يصحح دخولهما معا تحت أدلة
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست