responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 263

[ مسألة 14: الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ {1} في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر {2} أو التعدد {3} وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره.هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر {4} إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها {5}. ]

به عرفا. فالاقتصار عليه متعين. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} إذا كان النفوذ قبل انقطاع التقاطر، وإلا لم ينفع لانقطاع حكم المطر.
بل لا يبعد اعتبار كون النفوذ مستندا عرفا للتقاطر، لقوة التقاطر ونفوذ الماء بصورة عمودية أو ما يشبهها، فلو كان بحركة اخرى جانبية لا دخل لها بالتقاطر لم يبعد خروجه عن حكم المطر إلا مع اعتصام الماء النافذ بالتقاطر عليه أو على ما يتصل به. فلاحظ.
{2} إما لعموم مرسل الكاهلى، أو لعموم التعليل في صحيح هشام بن سالم، أو لعموم عدم الاحتياج لذلك في التطهير بالماء المعتصم، ومنه ماء المطر.
والكلام في الأولين يظهر مما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وفى الثالث يأتي في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
{3} يعنى: فيما إذا كانت النجاسة مما يعتبر فيه التعدد. وتقدم الوجه في عدم اعتباره في المسألة الثانية عشرة.
{4} لاعتبار زوالها في التطهير مطلقا، كما هو ظاهر، ويأتى في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
{5} بل يكفى زوال عينها بالتقاطر، بناء على الاكتفاء بذلك في مطلق الغسل المطهر، على ما يأتي الكلام فيه المسألة الرابعة من فصل المطهرات إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست