responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 260

[ وإن كان الواقع على النجس قطرات منه {1}.
وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجرى عليه هذا الحكم. ]

العموم المذكور بما تقدم عند الكلام في اعتبار الجريان.فتأمل.
{1} وان لم يتحقق الدلك والجريان ونحوهما بناء على عدم اعتبار ذلك في مطهريه المطر.
على ما يأتي الكلام فيه.هذا كله في غير الماء التنجس.
واما الماء فقد يدعى الاكتفاء بذلك في تطهيره، بل عن الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان: " كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفى في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد، وإن كان العمل على خلافه ".
فإن أراد به الاكتفاء بالقطرة الواحدة في صدق المطر المعتصم والعاصم كان راجعا إلى ما سبق منا.
وإن أراد به الاكتفاء بها في تطهير الماء مع فرض كثرة النازل من السماء كان مما نحن فيه.
وكيف كان، فذلك هو الذى أصر عليه في الجواهر، ووافقه فيه سيدنا المصنف قدس سره أخذا بإطلاق دليل عاصمية المطر ومطهريتة بعد فرض صدقه على المقدار النازل من السماء، ودخوله في الأدلة أو في المتيقن منها، على ما سبق الكلام فيه.
وعن المعالم الحكم بغلطه، لأن الاعتصام مبنى على تقوى النجس بالملاقاة للكثير وما بحكمه، ولا مجال لذلك هنا، إذ أقصاه تطهير القطرة لما تلاقيه، ثم يجرى عليها حكم الانقطاع بعد ذلك، فتنجس بالماء، والمفروض عدم استمرار التقاطر العاصم لها، وهذا بخلاف الجارى الذى يعتصم بعضه ببعض، ولا ينجس بالملاقاة.
وفيه: أن القطرة - بناء على اعتصامها وعاصميتها لما يتصل بها قبل استقرارها الرافع لحكم المطر عنها - تطهر الكل دفعه من دون حاجة إلى ترتب
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست