responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 256

من الماء أكثر، ظاهر في خصوصية ماء المطر وفي مطهريته بمجرد قاهريته بلا حاجة إلى عصر أو تعدد.
وفيه.. أولا: أن وكوف السطح بعد انقطاع المطر لا يستلزم اتصال الماء المتقاطر بالأرض المتنجسة بالنحو المعتبر في سريان النجاسة، لا مكان انفصالهما بالسطح بنحو لا يكون بينهما إلا رطوبة أو نحوها مما لا يقتضي الانفعال. ومع الشك فالمرجع استصحاب طهارة الماء الثابتة له حين انقطاع التقاطر.
نعم، لو فرض العلم بكون المتقاطر هو الماء المتخلف في ظاهر السطح لزم انفعاله لو كان السطح نجسا.
لكن شمول الاطلاق لذلك لا يخلو عن إشكال، لما هو الظاهر من عدم شيوع الصورة المذكورة وغلبة احتياج التقاطر مع ذلك إلى أمد طويل لا يناسب التعقيب بالفاء الذي تضمنه الصحيح. وحملها على مجرد التفريع محتاج إلى قرينة. فتأمل.
وثانيا: أن حمل التعليل على ما ذكره راجع إلى كونه تعليلا لطهارة السطح باصابة المطر له، ومن الظاهر أن التعليل المذكور إنما يحتاج إليه في خصوص صورة انقطاع المطر، وحمل السؤال على خصوص ذلك بعيد، إذ الظاهر عموم السؤال لحال التقاطر، المناسب لحمل التعليل على بيان عدم التغير - كما سبق - لأنه الذي يحتاج إليه حتى مع التقاطر، ولاسيما مع كون التعليل حينئذ ارتكازيا، بخلافه على المعنى الذي ذكره.
نعم، مقتضى شمول إطلاقه حينئذ لحال انقطاع التقاطر طهارة السطح بالتقريب المتقدم منه - لو تم -. لكنه ليس مقتضى عموم التعليل، لينفع في غير السطح الذي يبال فيه مما يحتاج إلى التعدد.
وثالثا: أن ما ذكره من عموم التعليل لو تم فليس هو مما يأبى عن التخصيص، ليتعين رفع اليد به عن عمومات التعدد، بل يتعين بعد تعارضها معه
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست