responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247

[ مسألة 11: إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر {1}، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل {2}. ]


وما ذكره بعض مشايخنا من صدق المطر عليه حقيقة لا يناسب المبنى المذكرر، الذي يظهر منه الاعتراف به.
نعم، قد يتم ذلك فيما إذا كان نزوله على الأرض استمرارا لحركة نزوله من السماء، بأن يكون عابرا على الورق من دون توقف فيه أصلا.
ولعل ذلك خارج عن مراد سيدنا المصنف قدس سره وغيره، ويختص مرادهم بما إذا كان نزوله إلى الأرض بحركة أخرى.
أما لو قيل بصدق المطر على الجميع وأن عدم اعتصام ما يجري بعد انفطاع التقاطر للاجماع أو نحوه فالمتعين البناء على الاعتصام، عملا بعموم نصوص المطر بعد عدم وضوح تخصيصها فيه.
ومنه يظهر الحال لو جرت القطرة وسالت من محل وقوعها في منحدر، فانه بناء على الأول يتجه البناء على انفعالها ما لم يتقاطر المطر على موضعها، بحيث يكون مادة للجاري، وعلى الثاني يتعين البناء على الاعتصام. فلاحظ.
{1} فكما لا ينفعل بحدوث الملاقاة حين نزوله على النجاسة لا ينفعل باستمرارها بعد نزوله، ولا بالملاقاة الحاذثة بعده، سواء كان واردا على النجاسة أم كانت واردة عليه، كما هو مقتضى صحيح هشام بن الحكم في الميزابين، وصحيح علي بن جعفر فيما يصب فيه الخمر، واطلاق بعض النصوص الأخرى.فلا وجه لما حكاه في الرياض عن بعض المتأخرين من التردد في اعتصامه مع ورود النجاسة عليه.
{2} كما صرح به غير واحد ويظهر منهم أنه من المسلمات، بل صرح في الرياض بالاجماع عليه، وصرح في كشف اللثام بالاتفاق على أن ماء المطر بعد
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست