responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212

أشرنا إليه غير مرة من عدم ثبوت العموم المذكور، ولا عموم انفعال القليل، لما أشرنا إليه عند الكلام في البئر من اختصاصه بغير ذي المادة، وأنه راجع إلى عدم اعتصام القليل في نفسه في مقابل الكر الذي يعصم بعضه بعضا، فلا ينافي اعتصامه بأمر خارج عنه كالمادة، كما هو المحتمل في المقام.
نعم، لو كانت المادة ضعيفة جدا بحيث يحتاج تجمع الماء منها إلى زمان طويل لم تصلح عرفا للعاصمية وخرجت عن عموم المادة بمقتضى ظهور كون التعليل بها ارتكازبا، فلابد من البناء على انفعال الماء لما يظهر من نصوص الكر والمادة من أن الماء لا يعتصم بنفسه، بل لابد له من عاصم. فتأمل جيدا.
ثم إن الشهيد قدس سره اعتبر في محكي الدروس دوام النبع في اعتصام الجاري، وعن محكي الموجز لابن فهد موافقته. وعن المدارك أن دوام النبع لا يزيد على اعتبار أصل النبع.
وربما حمل مراد الشهيد قدس سره..
تارة: على الاحتراز عن العيون التي لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه، فتنبع آنا وتقف آنا، نظير الدفق.
وأخرى: على الاحتراز عن انقطاع النبع بسد ونحوه.
وثالثة: على الاحتراز عما إذا انقطع الاتصال بمحل النبع.
ورابعة: على الاحتراز عن العيون التي يضعف نبعها، فيقف ببلوغ الماء حدا معينا، ولا يتجدد النبع إلا إذا أخذ منها فيرجع إلى الحد.
وخامسة: على الاحتراز عن العيون التي تنبع في وقت دون آخر، كالعيون التي تنبع في الشتاء وتقف في الصيف.. إلى غيرذلك.
أما الأول فهو الذي احتمله الكركي فيما حكي عنه. واللازم البناء فيه على عدم الاعتصام في آن النبع فضلا عن غيره، لأن المدار في الاعتصام على المادة لا على النبع والنبع المذكور لا يتصل غالبا بالمادة، بل كل دفعة منه لا تتصل بما وراءها.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست