responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 108

وكيف كان، فعمدة ما يستدل به على الانفعال مع التغير بالمتنجس أدلة التغير العامة، وإلا فالأدلة الخاصة كلها واردة في أعيان النجاسات، كالميتة والدم والبول، فاللازم النظر في العمومات المذكورة، وهي النبوي [1]، وصحاح ابن بزيع [2] الوردة في البئر.
أما النبوي فهو - كما تقدم في المسألة السابقة - وارد لبيان شرطية التغير في الانفعال في ظرف تحقق المقتضي له، وحيث كان المتنجس من شأنه التنجيس لغبر الماء كان مقتضى إطلاقه كونه موجبا لانفعال الماء مع تغيره به.
وقد استشكل فيه.
.
تارة: بانصراف لفظ " شئ "، إلى خصوص أعيان النجاسات، نظير ما تقدم من المحقق الخراساني في التفصيل في انفعال القليل بين النجس والمتنجس.
وأخرى: بانصراف التغير إلى خصوص وصف النجس. قال سبدنا المصنف قدس سره: " إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم، للفرق بين ظهرر أثر النجس بالذات في الماء وبين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه وإن كان نجسا بالعرض، فان الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني، لأن النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر، بخلاف الثاني، لعدم النفرة الذاتية فيه، والنفرة، والنفرة العرضة زائلة بزوال موضوعها، لفرض الاستهلاك ".
ويشكل الأول: بأنه لا وجه للانصراف المذكور بعد ما ذكرنا من ظهور النبوي في بيان شرطية التغير في فرض تحقق المقتضي، والمفروض تحققه في المتنجس. وأما ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره في وجه الاختصاص من أن المتنجس إنما ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين. فإن رجع إلى دعوى: أن مقتضي التنجيس قائم بالثجس لا بالمتنجس، فلا يدخل المتنجس في الاطلاق.




1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست