responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 106

الجيفة والحياض التي يبال فيها والماء الذي يقع فيه الدم وغيرها - وما هو مجمل من هذه الجهة، لوروده في مقام بيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن تمامية المقتضي له، كالنبوي [1] لوضوح أن المراد به " لا ينجسه شئ مما يوجب التنجيس لغيره " ولا يعم ما ليس من شأنه التنجيس، كالمجاور والطاهر، لظهور أن ذلك هو المناسب لاعتصام الماء المفروض فيه. ومثله في ذلك صحيح ابن بزيج [2] المختصر الذي تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة.
وأظهر منهما في ذلك صحيحاه الآخران [3] المتضمنان تعليل اعتصام البئر بأن له مادة، لظهورهما في اللاختصاص بما يوجب الانفعال لولا المادة.
وهذا هو الظاهر أيضا في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " [4]، فان بيان عدم الانفعال مع غلبة الماء إنما هو لبيان مانعية غلبة الماء من انفعاله في فرض وجود مقتضيه، لما هو المعلوم من أن التغير ليس هو المقتضي للانفعال، بل هو شرط في تأثير مقتضيه، وهو الملاقي دون المجاور.
نعم، في خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام: " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير " [5].
لكنه - مع ضف سنده، وعدم ظهوره في التغيير بمحض المجاورة، بل بسريان النجاسة في الأرض ولو بنحو الرطوبة غير المسرية - مختص بالبئر المختصة بأحكام كثيرة.
[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
[4] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
[5] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست