responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 9

المعصومين (عليهم السلام) لا عن غيرهم.

ونحن متفقون معهم في عدم جواز أخذ الحكم عن غير المعصومين (عليهم السلام)، وأن تقليد غيرهم إنما يجوز لأجل معرفة الحكم الصادر منهم (عليهم السلام)، لا مع إعمال رأيه من دون رجوع إليهم (عليهم السلام) فهم متفقون مع الأصوليين في جواز التقليد الشائع بين الشيعة وإن خالفوهم في تسميته وتفسيره.

نعم، حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا، وهو غريب.

وكيف كان، فقد يستدل على جواز التقليد في الأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية بأمور ..

الأول: سيرة المتشرعة وإجماعهم العملي على الاجتزاء بأخذ الأحكام من المجتهدين الذين تيسر لهم استنباطها من أدلتها التفصيلية، لما هو المعلوم من أن غالب المسلمين لا يتيسر لهم ذلك، فلو لم يشرع في حقهم ذلك لزم الهرج والمرج، واختل نظام معادهم ومعاشهم.

قال في التقريرات: (وبالجملة: فجواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة للعامي وغيره، وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد من اتحاد طريقهما في حصول العلم، من مسيس الحاجة، وتوفر الدواعي عليه، واستقرار طريقة السلف المعاصرين للائمة (عليهم السلام) والخلف لتابعين لهم إلى يومنا هذا ...).

والظاهر أن السيرة المذكورة متفرعة ارتكازا عن سيرة العقلاء في جميع أمورهم على الرجوع إلى أهل الخبرة، فكل من لا يتسنى له العلم بشي‌ء يرجع إلى العالم به، ولولاه لاختل نظامهم، لتعذر العلم لهم بجميع ما يحتاجونه، فتكون سيرة المتشرعة كاشفة عن إمضاء الشارع الأقدس لسيرة العقلاء المذكورة.

الثاني: قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فإن التفقه عبارة عن تعلم الأحكام واستنباطها من أدلتها، وظاهر الإنذار هو الإنذار بما تفقهوا فيه، فيدخل‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست