responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

منه أعلم من واجدها. أما لو كان واجدها أعلم فلا إشكال في أن مقتضى السيرة الرجوع له.

وأما لو كانا متساويين فحيث كان الظاهر قصور السيرة في الرجوع لأهل الخبرة مع التساوي في العلم والاختلاف في الفتوى تعين الرجوع للأصل الشرعي لو تم موضوعه على التفصيل المتقدم، وإلا كان اللازم الرجوع لمقتضى الأصل العقلي، وهو مانع من الرجوع لفاقد الشروط، لعدم اليقين بحجيته، بل يتعين الرجوع للواجد، لأنه المتيقن بناء على عدم وجوب الاحتياط على العامي عند اختلاف أهل الفتوى.

بل يتعين حينئذ اعتبار كل ما احتمل أخذه شرعا في المفتي وإن لم تساعده الأدلة، كطهارة المولد والحرية وغيرها. كما أن بعض ما يأتي في البقاء على تقليد الميت جار في الشروط المتقدمة أيضا، كما يظهر بالتأمل. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم.

تتميم ..

تعرض غير واحد لشروط أخر أهملها سيدنا المصنف قدس سره لا بأس بالكلام فيها ..

الأول: الحرية، فقد أشار السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى إلى قول بعضهم باعتبارها، بل قال سيدنا المصنف قدس سره: (فهو المحكي عن ثاني الشهيدين، بل قيل: إنه مشهور).

لكن يدفعه عموم السيرة العقلائية الارتكازية والإطلاقات المتقدمة الظاهرة في إمضائها. قال سيدنا المصنف قدس سره: (وبعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارها- مثل كونه مملوكا لا يقدر على شي‌ء، وكونه مولى عليه- لا تصلح للاعتماد عليها في الردع وتقيد المطلق).

الثاني: طهارة المولد، فقد صرح به في الرياض، وذكره السيد

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست