responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 40

بينهم، وقد ادعى الإجماع عليه غير واحد. وقد تعرض في التقريرات لنقل ما عن كثير منهم مما هو ظاهر أو صريح في دعوى الإجماع على عدم حجية رأي الميت كابن أبي جمهور الأحسائي، والمحقق الثاني في شرح الألفية، والشهيد الثاني في المسالك وفي رسالته في المسألة، والوحيد البهبهاني وغيرهم.

وفي المعالم: (العمل بفتوى الموتى ... بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكى الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب). ومن الظاهر أن سيرة العقلاء في رجوع الجاهل للعالم لا تمنع من ذلك لعدم دخل الحياة عندهم في ما هو المناط في الرجوع له، وهو كاشفية رأيه نوعا عن الواقع، فلابد في الخروج عن السيرة المذكورة من دليل صالح للردع.

وقد استدل عليه- بعد الإجماع المدعى- بأمور:

الأول: أن موضوع الحجية ليس إلا الرأي، وليس الأخذ بالفتوى لأجل كاشفيتها عنه، ولا رأي للميت.

وفيه:- بعد تسليم زوال الرأي عن الميت- أن موضوع الحجية عند العقلاء هو الرأي بحدوثه، فإذا حدث الرأي كان حجة ولو بعد ارتفاعه بالموت أو النسيان للأدلة أو نحوهما، كما هو الحال في الرواية والشهادة ونحوهما، ولا يعتبر عندهم في بقاء الحجية بقاء الرأي.

نعم، لو عدل صاحبه عنه لانكشاف خطئه له ارتفعت حجيته بنظرهم، كعدول الشاهد عن شهادته وتكذيب الراوي لروايته، وهو أجنبي عن المقام مما عرفت فيه قيام السيرة على الحجية.

وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أنه لا شبهة في اعتبار بقاء الرأي في جواز التقليد شرعا، إذ لا إشكال في عدم جوازه فيما إذا زال الرأي بجنون أو هرم أو مرض أو تبدل في الرأي.

فهو كما ترى، لانحصار الوجه في عدم جواز التقليد مع زوال الرأي بالجنون‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست