(ومنها): استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه (2).
-
والقوادة[1]، وما تضمن ثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا بها[2] مضافا إلى ارتكاز شدة أهميتها بنحو يناسب كونها كبيرة.
بل قد يستدل عليه بما دل على كون الوطء المحرم- من زنا أو لواط- كبيرة بضميمة ما دل على أن الراضي بعمل قوم كالداخل معهم[3] المنكر، فإنه يقتضي ذلك في السعي لوقوع الحرام، لملازمته للرضا به، بل لعله أولى منه في ذلك فلاحظ.
(1) كما يقتضيه غير واحد من النصوص الواردة في حرمة الغش، المتضمنة لنفي كون الغاش من المسلمين، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام):