responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 388

(ومنها): الغش للمسلمين (1).

(ومنها): استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه (2).

-

والقوادة[1]، وما تضمن ثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا بها[2] مضافا إلى ارتكاز شدة أهميتها بنحو يناسب كونها كبيرة.

بل قد يستدل عليه بما دل على كون الوطء المحرم- من زنا أو لواط- كبيرة بضميمة ما دل على أن الراضي بعمل قوم كالداخل معهم‌[3] المنكر، فإنه يقتضي ذلك في السعي لوقوع الحرام، لملازمته للرضا به، بل لعله أولى منه في ذلك فلاحظ.

(1) كما يقتضيه غير واحد من النصوص الواردة في حرمة الغش، المتضمنة لنفي كون الغاش من المسلمين، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(قال: ليس منا من غشنا)

[4] وغيره.

بل في بعضها أنه يحشر مع اليهود ويموت على غير دين الاسلام، وأنه يموت ويصبح في سخط الله حتى يتوب‌[5].

(2) كما تضمنته بعض النصوص‌[6]، وفي خبر زيد الشحام: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

(اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر)

، قلت: وما المحقرات‌


[1] الوسائل، باب: 5، من أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 2.

[2] الوسائل، باب: 5، من أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 1. ومستدرك الوسائل، باب: 5، من أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 1.

[3] راجع الوسائل، باب: 5 و 39، من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

[4] الوسائل، با: 86، من أبواب ما يكتسب به، حديث: 1.

[5] راجع النصوص المذكورة في الوسائل، باب: 86، من أبواب ما يكتسب به.

[6] الوسائل، باب: 43، من أبواب جهاد النفس، حديث: 6 و 7.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست