responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 317

ومكروها لديه (1)،

-

لا يجري في كثير من العيوب البدنية كالعور والعمش، والدنيوية، كالفقر في المال والذرية، في حق كثير من الأشخاص، بل قد لا يصدق العيب في بعضها وإن كانت منافية للكمال أو الاعتدال، وحينئذ فلا يكون ذكرها غيبة، ولا يحرم إلا في ما كان في مقام الانتقاص والإعابة، لحرمة الإعابة وإن لم تكن غيبة، كما تقدم.

وكذا لو كان ذكرها موجبا للإهانة، لخصوصية الزمان أو المكان أو غيرهما لتظافر النصوص‌[1] والمرتكزات بحرمة إهانة المؤمن.

وكذا لو كانت من الأمور المستورة لما تقدم من حرمة كشف سر المؤمن وهتك ستره.

وأما كراهة صاحبها لذكرها فقد عرفت أنها ليست معيارا في صدق الغيبة.

كما لا دليل على كونها موجبة للحرمة مع قطع النظر عن الغيبة، لعدم الدليل على وجوب إطاعته وتجنب ما يكره.

وما دل على حرمة إيذاء المؤمن‌[2] لا ينفع في المقام، لان الإيذاء إنما هو بإبلاغه وإعلامه بالأمر المكروه له، لا بمجرد حصوله.

مع أنه لا مجال للالتزام بإطلاقه، فلا يبعد اختصاصه بما يكون تعديا عليه وهضما لحقه.

أو يكون المقصود منه محض الإيذاء حبا فيه من دون غرض آخر، لمنافاته لموالاته حينئذ، فلا يحرم ما يؤذيه إذا لم يكن تعديا عليه وكان للفاعل غرض عقلائي غير الإيذاء، إذ لا يظن الالتزام بالحرمة حينئذ من أحد.

ومما ذكرنا يظهر الحال في ذكر الإنسان بالألقاب المشعرة بالذم لا بقصد الذم والانتقاص، بل لمحض التعريف، فانه لا دليل على حرمتها بعد خروجها عن الغيبة.

إلا أن تستلزم إهانة المقول فيه أو كشف ستره.

(1) الظاهر أنه يشير بذلك لما تضمن أخذ الكراهة في الغيبة. وقد عرفت عدم‌


[1] راجع الوسائل، باب 146 من أبواب أحكام العشرة.

[2] راجع الوسائل، باب 145 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست