responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 314

بالأمر الظاهر بأحد الوجهين المتقدمين إلى عموم حرمة الإعابة المستفاد من النصوص المتقدمة، بل هو المطابق للمرتكزات المتشرعية المناسبة لما هو المعلوم من احترام المؤمن واهتمام الشارع بكرامته، ولزم الاقتصار في الجواز على الصورة المتقدمة المستفادة من النصوص المتقدمة.

الثالث: ظاهر ما تقدم في النصوص أن المراد من الأمر الظاهر ما يقابل المستور فلا ينافي جهل المخاطب به بشخصه إذا كان شايعا عند غيره بحيث لا يعد اطلاعه عليه هتكا لستر صاحبه.

كما أنه لو فرض كون الأمر مستورا عند الناس، إلا أن المخاطب يعلم به، فلا مانع من ذكره أمامه، لان المنسبق من النصوص أن المعيار في التحريم على هتك الستر الذي لا يصدق حينئذ.

الرابع: ظاهر غير واحد من الفقهاء واللغويين توقف الغيبة على كون الأمر المقول حقا ثابتا في الشخص، فلو كان باطلا خرج عنها ودخل في البهتان، وقد يستظهر من النصوص الكثيرة المفرقة بينهما.

لكن لا يبعد ورود النصوص لبيان أن ذكر العيب في الشخص مع عدم وجوده فيه موجب لما هو أهم من الغيبة وهو البهتان، لا أنه خارج عن الغيبة، فهي لبيان عموم حرمة الغيبة لاخف فرديها ولاسيما مع اشتمال بعضها على تفسير الغيبة أولا بمطلق ذكر العيب ففي النبوي: (هل تدرون ما الغيبة فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: إن كان ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فقد بهته)[1].

بل لا يبعد عموم الغيبة لذلك عرفا، كما يشهد به بعض النصوص مثل ما تقدم من نزول الآية، في غيبة سلمان وأسامة، ورواية داود بن سرحان المتقدمة، ورواية علقمة: (من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، وما اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس‌


[1] كشف الريبة: ص 19/ طبع النجف سنة 1382.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست