responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 300

أليم)[1] وقريب منه ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2].

وفي رواية محمد بن فضيل عن الكاظم (عليه السلام):

(ولا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم به مروته فتكون من الذين‌

قال الله: (ان الذين يحبون ...)[3].

مضافا إلى ما قد يظهر من نصوص تحريمها من أنها من سنخ الظلم والاعتداء، فيشملها ما تضمن الوعيد على الظلم وأنه الظلمات في الآخرة[4]، فتأمل.

هذا وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى الاستدلال على كون الغيبة من الكبائر.

تارة: بإرجاعها إلى الخيانة التي عدت منها في روايتي العيون والأعمش، وورد الوعيد عليها بالعذاب في غير واحد من الاخبار[5]. قال قدس سره: (فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الاخ على غفلة منه وعدم شعور!).

وأخرى: بما تضمن من النصوص أنها أشد من بعض الكبائر.

ويندفع الأول: بأن الخيانة متفرعة عرفا على الاستئمان الذي هو مبني على الإلزام والالتزام من الطرفين ولو بقرينة الحال، فلابد في صدقها في المقام من فرض استئمان ذي العيب أخاه على سره، ومعه لا يبعد حرمة الإذاعة ولو مع عدم صدق الغيبة، لعدم كون الأمر المستور عيبا، لتظافر النصوص‌[6] به، أما مع عدم تحقق الاستئمان- كما لو اطلع على العيب صدفة أو قهرا- فلا تصدق الخيانة ومجرد كون الغيبة تعديا في حق الأخ لا يوجب صدق الخيانة، كما لا تكون السرقة خيانة للمال مع عدم الاستئمان.

ودعوى: صدق الخيانة بلحاظ عهد الله على المؤمنين أن يحفظ بعضهم بعضا.

مدفوعة: بأن ذلك خلاف الظاهر من نصوص المقام، وإلا لصدقت الخيانة


[1] الوسائل، ج 8، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.

[2] ذكره شيخنا الاعظم في المكاسب المحرمة.

[3] الوسائل، ج 8، ص 609، باب 157 من أبواب أحكام العشرة، 4.

[4] راجع الوسائل، ج 11، باب 77 من أبواب جهاد النفس.

[5] راجع الوسائل، ج 13، ص 218 و 221، باب 1 و 2 من كتاب الوديعة.

[6] راجع الوسائل، ج 8، ص 459 و 608، باب 71 و 157 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست