responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 293

على ما يتعارف عند أهل الفسوق (1)- والرقص (2)،

-

ثم إنه لأجل ما سبق لا يبعد اختصاص حرمة سماع الغناء بالسماع المبني على قصد التلهي بالمعنى المتقدم، دون ما لو قصد به أمر آخر، كمعرفة مضمون الكلام الذي يتغنى به ونحوه مما لا يرجع إلى التلذذ والتلهي به من حيث كيفيته الغنائية، فإن ظهور كون المقصود نوعا من الغناء وسماعه هو الطرب موجب لانصراف إطلاقه لذلك، كما قد يناسبه ما تضمنته بعض النصوص من أنه ينبت النفاق.

كما أنه لا يبعد حرمة السماع المبني على ذلك وان لم يصدر الصوت بداعي ذلك.

والمتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الغناء المحرم هو الصوت المقتضي نوعا من حيث إيقاعه ونظمه ونسقه للطرب مع قصد اللهو به. والظاهر أن تشخيص ذلك ميسور للعرف، ولذا يدركون ما يناسبه من آلات الطرب ومسبباته من الرقص والمزامير والأوتار ونحوها من الآلات الموسيقية.

ثم إن الكلام في مستثنيات حرمة الغناء موكول إلى مباحث المكاسب المحرمة، والله سبحانه الموفق.

(1) الظاهر أنه لا دخل في الحرمة للتعارف عند أهل الفسوق، لعدم الدليل عليه، بل المقصود به محض الإشارة إلى النوع الخاص من الطرائق الغنائية.

(2) قال في القاموس: (رقص الرقاص: لعب، والال: اضطرب، والخمر: غلت.

والرقص والرقص والرقصان محركتين: الخبب، ولا يكون الرقص إلا للاعب وللإبل، ولما سواه القفز والنقز) وهو كما ترى ظاهر في أن الرقص مطلق الاضطراب والقفز عن الإنسان، بنحو يصدق على نحو من المشي، وهو الخبب.

ولكن الظاهر اختصاصه عرفا باللعب المبني على ذلك مع نحو من الانتظام، بل لا يبعد اختصاصه بما يقصد به الطرب والتهييج، دون ما يكون مبنيا على نحو من الجفاف والخشونة، كالهوسات المعروفة في عصورنا.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست