responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 264

النصوص- ومنع الزكاة المفروضة (1)، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة (2)، وشرب الخمر (3)،

-

(1) لتشديد الوعيد عليه في السنة، كما يظهر بمراجعة أوائل أبواب كتاب الزكاة من الوسائل.

وبه قد فسر في بعض النصوص قوله تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)[1] وقوله سبحانه: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم* يوم يحمى عليها في نار جهنم)[2].

وقد عد من الكبائر في صحيح عبد العظيم، وهو داخل في حبس الحقوق من غير عسر الذي عد من الكبائر في كتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي في العيون وخبر الأعمش.

(2) إذ- مضافا إلى الوعيد عليهما بالنار والعذاب في النصوص‌[3] قد عدا من الكبائر في صحيح عبد العظيم، وفي خبر الأعمش عدت شهادة الزور منها دون كتمان الشهادة.

وكذا في كتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون حسب ما هو الموجود في كتاب العيون المطبوع في النجف الأشرف، ولم يذكره عنه في الوسائل.

(3) فقد عد من الكبائر في صحيح عبد العظيم وكتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي في العيون.

مضافا إلى شدة الوعيد عليه في النصوص.

كما أنه لا يبعد كون شرب جميع أنواع المسكر من الكبائر، لأجل الوعيد عليه في النصوص‌[4] أيضا.


[1] سورة آل عمران: 180.

[2] سورة التوبة: 34 و 35.

[3] راجع الوسائل، ج 18، باب 2 و 9 من كتاب الشهدات.

[4] راجع الوسائل، چ 17، ص 259، باب 15 من أبواب كتاب الاشربة المحرمة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست