وخبر أبي البلاد عنه (عليه السلام) (لو يعلم الله شيئا أدنى من (أف) لنهى عنه، وهو أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما)[2].
ولا يخلو سند الأول عن اعتبار، إذ روي بطريق لا خدش فيه إلا من جهة محمد بن سنان الذي وقع الكلام فيه بينهم، والتحقيق وثاقته، كما ذكرناه في مبحث مساحة الكر.
على أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه في الطريق المذكور- مع ما هو المعروف من تحرجه حتى أنه أخرج البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء واعتماده على المراسيل- شاهد بصحة الحديث، ولاسيما مع روايته بطريق آخر وإن كان لا يخلو عن ضعف.
كما أن الثاني لا خدش فيه إلا من جهة أبي البلاد نفسه حيث لم ينص أحد على توثيقه، وإن كانت بعض الروايات قد تشعر بنحو مدح له مدرج له في الحسان. في نفسه على أن العاق جبار شقي، بل يمكن أن يكون المراد به نفي صفة الجبروتية نعم، يشكل إطلاق القول المذكور مع ما تقدم في صحيح عمر بن يزيد
[1] الوسائل، ج 15، ص 216، باب 104 من أبواب أحكام اولاد، حديث 1.
[2] الوسائل، ج 15، ص 217، باب 104 من أبواب أحكام الاولاد، حديث 7.