responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 25

اعتبار الحياة، وظاهره الإجماع على اعتبار البلوغ.

لكن في الركون إليه إشكال، لعدم تحرير المسألة، وعدم الابتلاء بها في العصور المقاربة لعصور الأئمة (عليهم السلام) بحيث يعلم أخذ المجمعين لحكمها خلفا عن سلف، متصلا بعصر المعصومين (عليهم السلام) ليكشف عن رأيهم.

ولا مجال لاستكشافه بسيرة المتشرعة، بعد ما ذكرنا من عدم الابتلاء به، إذ لعل ذلك منشأ سيرتهم، لا لكونه من المستنكرات عندهم بما أنهم أهل دين، ليكشف ارتكاز الاستنكار عن كون ذلك من الواضحات الدينية المتسالم عليها المأخوذة عن أعلام الدين (صلوات الله عليهم).

بل لو فرض بلوغ الصبي مرتبة عالية من العلم، والالتزام بالأعمال الدينية، والتورع والاحتياط، فالرجوع له مما تقبله مرتكزات المتشرعة جدا، ومع ذلك لا مجال للبناء على الشرط المذكور، والخروج به عن مقتضى سيرة العقلاء القريبة من المرتكزات المتشرعية.

ولا يضر معه اشتمال بعض الأخبار على عنوان الرجل كمقبولة ابن حنظلة، فإنه- مع وروده في القضاء لا في الفتوى- لا يكفي في الردع عن مقتضى السيرة لعدم ظهوره في الحصر، كما سيأتي نظيره عند الكلام في اعتبار العقل.

هذا، وأما الاستدلال عليه في كلامهم بما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره من كونه محجورا عن التصرف، ومرفوعا عنه القلم، ومولى عليه، وعمده خطأ، فهو ظاهر الوهن.

ومثله ما في الفصول من الاستدلال له: بأن عدم قبول روايته يقتضي عدم قبول فتواه بطريق أولى.

إذ المنع من قبول روايته أول الكلام، على أن الأولوية غير ثابتة عندهم، فقد منع السيد المرتضى قدس سره من قبول خبر الواحد، وأجاز قبول فتواه، وإن كانت الأولوية في نفسها قريبة جدا، لان الرواية لما كانت من مقدمات الفتوى، فعدم قبولها لا يناسب قبول الفتوى جداً.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست