responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 210

نعم، لاريب في كون مراجعة الحاكم في المقامين أحوط، خروجا عن احتمال ولايته، بل من الصعب جدا ترك الاحتياط المذكور بعد معروفية الحكم بين الاصحاب.

كما أن مقتضى القاعدة لزوم مراجعته في التصرفات الاعتبارية في الوقف المذكور، لاصالة عدم ترتب الاثر مع عدمها، كما يظهر بمراجعة ما تقدم في آخر المقام الاول.

تنبيهان:

الاول: حيث كان الرجوع للحاكم بملاك كونه المتيقن لا لثبوت ولايته بأدلة خاصة لم يجز له الاستقلال ولا لغيره الاكتفاء بالرجوع إليه إذا احتمل ولاية غيره، بل يجب الجمع بين نظره ونظر كل من يحتمل ولايته، اقتصارا في ما خالف الاصل على المتيقن.

الثاني: حيث كان منشأ احتمال ولاية الحاكم هو النصوص المتقدمة وشبهة الاجماع، فلا منشأ لاحتمال قيود زائدة فيه، كالاعلمية وغيرها.

ولاسيما مع ظهور تسالمهم على عدم اعتبار شي زائد على ما يعتبر في القاضي، كما يظهر من المسالك والجواهر ومفتاح الكرامة في كلامه المتقدم في أول المسألة.

نعم، لو فرض الشك في ذلك كان مقتضى الاصل المتقدم مراعاته.

لكنه في غير محله ظاهرا، بل هو لو حصل من سنخ الوساوس التي لا ينبغي التعويل عليها، والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.

المقام الثالث: في انعزال منصوب المجتهد بموته وعدمه، وهو الذي عقدت له هذه المسألة، وكان البحث في المقامين الاولين مقدمة له.

ولا يخفى أن الكلام في ذلك بعد الفراغ عن لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في التصرف، خلافا لما تقدم في المقام الاول بتفصيل.

وحينئذ فنقول: الوجه في مراجعة الحاكم الشرعي إن كان هو الأصل بالتقرير

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست