responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 191

أولا: على إناطة التصرف في الامور المذكورة بنظر الولي، بحيث لا يباح لكل أحد التصرف بها حسبة من دون مراجعة الولي الاصلي وهو الامام، فضلا عن الحاكم الشرعي.

وثانيا: على ثبوت ولاية الحاكم، فالمناسب الكلام في مقامات ثلاثة:

المقام الاول: في كون التصرف في الامور المذكورة منوطا بنظر الولي، وظاهرهم التسالم على ذلك، كما يستفاد مما ذكروه في لزوم مراجعة الحاكم.

ففي الشرايع بعد أن ذكر ولاية الاب والجد على الطفل قال: (فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكن فللحاكم)، ومثله في القواعد، وظاهر المسالك المفروغية عن الحكم المذكور.

وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده في شي من ذلك، بل ولا إشكال).

وفي مفتاح الكرامة: (وأما أنهما- يعني: الاب والجد- إن فقدا فالولاية للوصي لاحدهما، فإن فقد الوصي فالحاكم، فلا خلاف في ذلك ولاية وترتيبا، ولا في كون المراد بالحاكم حيث يطلق من يعم الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى.

ويستفاد من بعض الاخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده).

وهو الظاهر أيضا من بعض كلماتهم في الوقف الذي ليس له ناظر خاص، فراجع المسالك والجواهر وغيرهما.

ويقتضيه- مضافا إلى ذلك- أصالة عدم نفوذ التصرف من غير الولي، للشك في سلطنة غيره الموجب للشك في ترتب الاثر على تصرفه، ولا مجال للرجوع إلى عموم النفوذ واللزوم في العقود، لانه مختص بالعقد الصادر ممن يكلف بالوفاء به الذي يكون العقد من شؤونه التي يلزم بها عرفا دون الاجنبي.

وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في أن الاصل عدم ترتب الاثر إلا بالرجوع لمن تثبت ولايته على التصرف.

هذا، وقد يستشكل في الاصل المذكور في أموال الايتام بأن شيوع الابتلاء بها

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست