responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 164

في وجه (2).

(مسألة 20): من ليس أهلًا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها (3)، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم‌

-

للشهادة مع تيسر العلم.

وتندفع: بأنه من الأمور الحدسية القريبة من الحس الظاهرة لأهلها كالمحسوسات، لتوقف ظهورها لهم على مقدمات قريبة حسية فهو يحصل بمجرد الاطلاع على طريق الرجل في الاستدلال، كالعدالة التي تظهر بالمخالطة.

هذا، وأما الأعلمية فهي كذلك، لو كانت بمرتبة عالية، أما لو كانت بمرتبة ضعيفة فهي من الأمور الحدسية الخفية، فشمول أدلة الشهادة لها لا يخلو عن إشكال، فلا يبعد عدم جواز الاعتماد فيها على البينة مع التمكن من العلم بها بالمباشرة، ويختص جواز الرجوع فيها للغير بصورة تعذر ذلك، وهو يكون بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة وبشروطه.

(1) على ما تقدم الكلام فيه في طرق العدالة قريبا، نعم عرفت الإشكال في الرجوع للبينة في الأعلمية إذا كانت بمرتبة ضعيفة، وهو هنا أولى.

(2) أطلق السيد الطباطبائي قدس سره حرمة الإفتاء لغير الأهل، وقال سيدنا المصنف قدس سره: (كما صرح به جماعة، مرسلين له إرسال المسلمات، وظاهر المسالك وغيرها أنه إجماعي).

وهو في محله لو كان المفتي غير مجتهد، لعدم الدليل عنده على الفتوى، فتدخل في الفتوى بغير علم التي تظافرت الأدلة بحرمتها.

وأما الفتوى اعتمادا على قول من يجب عليه تقليده فهو مبني على جواز الإخبار بالواقع اعتمادا على الحجة، وهو مشكل، والمتيقن جواز الإخبار بالحكم الظاهري المتفرع عن الحجة اعتمادا عليها، وذلك إنما يقتضي جواز الفتوى اعتمادا على تقليده بالحكم الفعلي المتفرع على التقليد، لا الحكم الفعلي الذي هو مفاد

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست