responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 158

وأخرى: بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم: (من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته)، حيث أن الأمر بالظن لا يعقل، لعدم كونه اختياريا، فيدل بدلالة الاقتضاء على الأمر بترتيب أحكام ظن الخير، ومنها إجازة شهادته، فيدل على أن هذه الأحكام ثابتة لمطلق الظن، ومثله في ذلك ما عن الفقيه: (من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير)[1].

ويندفع الأول تارة: بكفاية طريقية حسن الظاهر في رفع المحذور المذكور، وأخرى: بأنه لا يقتضي حجية مطلق الظن لان نتيجة الانسداد مهملة لا كلية، فيجب الاقتصار على المتيقن منه وهو الظن الاطمئناني، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره.

بل ينبغي الاقتصار على خصوص الظن المذكور مع حسن الظاهر.

ويندفع الثاني بأن الظن وإن لم يكن اختياريا، إلا أن المراد من الأمر به حمل النفس عليه بدفع ما ينافيه وتأكيد ما يقتضيه حتى يتسنى لها حسن الظن، كما في جميع موارد الأمر بحسن الظن بالمؤمن وعدم اتهامه.

نعم، تدل رواية الكرخي على أن المواظبة على الجماعة كما تكون سببا للأمر بحسن الظن كذلك تكون سببا لقبول الشهادة، وهو راجع إلى كون المواظبة نحوا من حسن الظاهر المحرز للعدالة، كما تقدم، ويشهد بما ذكرنا عطف قبول الشهادة بالواو، لا بالفاء المقتضية للتفريع، فلاحظ.

نعم، يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره حجية الوثوق بالعدالة، وإن لم يستند إلى حسن الظاهر، وهو الذي صرح به سيدنا المصنف قدس سره مستدلا عليه بخبر أبي علي بن راشد، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن مواليك قد اختلفوا، فاصلي خلفهم جميعا فقال: قال: (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه).

ورواه الشيخ قدس سره بزيادة قوله: (وأمانته)[2] فإن الزيادة المذكورة قرينة على عدم كون المراد الوثوق بالدين من حيث الأصول فقط- كما قد يناسبه السؤال- ليدل‌


[1] الوسائل ج: 5 ص: 392 باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.

[2] الوسائل ج: 5 ص: 389 باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست