responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121

كان يستند إلى أدلة تعم جميع الوقائع حتى السابقة لزم رفع اليد بها عن مقتضى الاجتهاد السابق فيها، لظهور خطئه، ومع ظهور الخطأ للمفتي نفسه لا يرى العقلاء جواز التعويل على فتواه.

وكذا مع عدم ظهور الخطأ للمفتي، بأن كان عدوله لنسيان المستند، بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من عدم بناء العقلاء على التعويل على مقتضى الاجتهاد السابق، بل يلزم التعويل على الاجتهاد اللاحق، الذي يعم تبعا لأدلته الوقائع السابقة.

ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الاجزاء في حق المجتهد نفسه.

كما يظهر الإشكال في ما في الفصول من دعوى عدم تحمل الواقعة لاجتهادين ولو في زمانين، لعدم الدليل عليه.

إذ يكفي في الدليل عليه إطلاق أدلة الاجتهاد الثاني، الشاملة للوقائع السابقة، كما عرفت.

وأما في الصورة الثالثة فلا يبعد البناء على عدم الاجزاء مع أعلمية المعدول إليه لعدم الفرق في بناء العقلاء على الرجوع للأعلم بين سبق الرجوع لغيره في الواقعة وعدمه، فيجب التدارك على طبق رأي الأعلم ولا يجتزأ برأي الأول في الوقائع السابقة، وإن كان تقليده فيها في محله، لانحصار الأمر به في وقته.

وبه يخرج عن استصحاب حجية رأي الأول في الوقائع السابقة الذي يجري ذاتا لولا بناء العقلاء المذكور الذي عرفت تنزيل أدلة الحجية الشرعية عليه.

ودعوى: قصور أدلة الحجية عن الوقائع السابقة التي عمل فيها على طبق رأي الأول، لان ما تضمنته من وجوب الرجوع للمجتهد لما كان طريقيا كان مختصا بصورة الابتلاء بالواقعة والاحتياج للعمل، ولا يعم الوقائع السابقة التي عمل على طبق الحجة فيها.

مدفوعة: بأن ترتب الأثر حين الرجوع للمجتهد الثاني بالإضافة إلى الوقائع السابقة ولو بمثل لزوم الإعادة أو القضاء كاف في تحقق الابتلاء الملزم بالرجوع‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست