responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 326

وكيف كان فاستبعاد مدخليّة مثل هذه الخصوصيّة في موضوع الحكم مانع من أن يقف الذهن دونها وإن كان اللّفظ مشعرا باعتبارها.

ولذا لم يفهم الأصحاب من هذه الروايات الاختصاص , بل لا يتبادر من صحيحة [١] زرارة بل وكذا من غيرها حتّى هذه الأخبار المعلّلة والأخبار التي وقع فيها التعبير بلفظ الاشتراط ـ كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا وطئ أحدكم الأذى» [٢] إلى آخره ـ إلّا أنّ كون المسح أو المشي على الأرض طهورا للرّجل أو الخفّ من العذرة من غير أن يكون لكيفيّة وصولها إلى الرّجل ـ ككونها بوطئها , أو كون محلّها الأرض ـ دخل في الحكم.

ولذا لا يتوهّم أحد فرقا بين كيفيّات الوصول , ولا بين أن تكون العذرة التي يطأها برجله مطروحة على الأرض أو على الفراش ونحوه , فإنّ مثل هذه الخصوصيّات ليست من الخصوصيّات الموجبة لتخصيص الحكم بنظر العرف , كما في سائر الموارد التي وقع فيها السؤال عن أحكام النجاسات , مع كون المفروض في موضوعها وصول النجاسة إلى الثوب أو البدن ـ مثلا ـ بكيفيّات خاصّة , فتكون هذه الروايات ـ بعد عدم التفات العرف إلى خصوصيّات مواردها ـ بمنزلة أخبار مطلقة لا يرفع اليد عنها إلّا بدلالة معتبرة , إذ لو كان لمثل هذه الخصوصيّات دخل في الموضوع , وجب التنبيه عليه في مقام الجواب في مثل هذا الحكم العامّ الابتلاء , وليس في المقام دليل على اعتبار الخصوصيّة , عدا الاستشعار المتقدّم [٣] المبنيّ على فرض غير ثابت.


[١]تقدّم تخريجها في ص ٣٢٣ , الهامش (١).

[٢]تقدّم تخريجه في ص ٣٢١ , الهامش (٣).

[٣]في ص ٣٢٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست