نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 87
ويمكن الاستدلال للمدّعى أيضا على عمومه : برواية أبي حمزة ـ الآتية [١] ـ الدالّة على طهارة الإنفحة بالتقريب الآتي.
والعجب ما حكي عن شارح الدروس من منع دلالة الأخبار على طهارة الأشياء المذكورة , واستدلاله لها بالإجماع وأصالة الطهارة بعد ادّعائه قصور ما دلّ على نجاسة الميتة عن إثبات نجاسة أجزائها [٢].
وفيه ما لا يخفى.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم , لكن ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والريش ونحوها بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجزّ أو القلع , إلّا أنّه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتّصال من حيث ملاقاة الميتة برطوبة مسرية.
ولا ينافي ذلك إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على طهارتها , لكونها مسوقة لبيان طهارة هذه الأشياء ذاتا , فلا ينافيها انفعالها بملاقاة الميتة مع الرطوبة.
هذا , مضافا إلى ما في حسنة [٣] حريز من الأمر بغسل هذه الأشياء عند أخذها من الميتة.
بل ربما يتوهّم من إطلاق هذه الحسنة وجوب غسلها تعبّدا وإن أخذت بطريق الجزّ.