responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 35

يبتلي به الناس ويصيب الثوب , كما يؤيّده قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «إن رأيت المني» الحديث.

وعلى تقدير التسليم فلا يفهم منها أزيد من نجاسة المنيّ لكلّ حيوان نجس بوله.

ودعوى أنّ أشدّيّته من البول إنّما هي بلحاظ نجاسته من مأكول اللحم الذي لا ينجس بوله , وإلّا فهو في غير المأكول كالبول , وليس بأشدّ منه , مدفوعة :بكونه رجما بالغيب.

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في الحكم بعد انعقاد الإجماع عليه.

وما في بعض [١] الأخبار ـ من الإشعار بطهارة منيّ الإنسان أو الدلالة عليها ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد مخالفته للإجماع والأخبار المتكاثرة الدالّة على النجاسة , مع ما فيها من احتمال التقيّة وقبولها للتوجيه القريب الغير المنافي للنجاسة , كما لا يخفى على المتأمّل.

(و) حيث إنّك عرفت أنّ عمدة المستند للتعميم هي الإجماع علمت أنّه لا ينبغي التردّد (في منيّ ما لا نفس له) حيث لا إجماع على نجاسته , بل لعلّ الإجماع منعقد على طهارته.

لكن مع ذلك إن تحقّق لشي‌ء منها بول بأن كان له فرج مخصوص ببوله , ففي منيّه أيضا كبوله (تردّد) حيث جعل المنيّ في الصحيحة أشدّ من البول.


[١]الكافي ٣ : ٥٢ / ٢ و ٣ و ٥٣ / ٥ , التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٧ , و ٤٢١ / ١٣٣٢ , الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٥ , و ١٨٨ / ٦٥٧ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب النجاسات , الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست