responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 334

وجوب الغسل بمس السقط بعد ولوج الروح فيه................................. ١٢٥

حكم السقط قبل الولوج.................................................... ١٢٥

تنبيه : فيما لو وجد ميتا أو بعضا مطروحا في مقابر المسلمين أو غيرها............. ١٢٧

وجوب غسل اليد فقط على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس ١٣٠

٥ ـ الدماء

نجاسة الدم في الجملة....................................................... ١٣١

نجاسة دم حيوان له نفس سائلة.............................................. ١٣١

نجاسة دم العلقة............................................................ ١٣٨

حكم الدم الذي يوجد في البيضة............................................. ١٣٩

فيما يستظهر من بعض الأخبار من طهارة دم الرعاف وغيره من بعض أصناف الدم. ١٤٠

طهارة الدم المتخلف في الذبيحة.............................................. ١٤١

هل تختص الطهارة بالدم المتخلف في ذبيحة ما يؤكل لحمه أم تعم ذبيحة غير المأكول أيضا؟ ١٤٧

هل الدم المتخلف في الجزء غير المأكول من الذبيحة المأكولة طاهر أم لا؟.......... ١٤٨

عدم نجاسة دم ما يكون خروج دمه رشحا كدم السمك وشبهه................... ١٤٩

حكم ما لو رأي بثوبه شيئا وشك في كونه دما أو غيره من الأجسام الطاهرة أو علم بكونه دما وشك في كونه من ذي النفس أو من غيره......................................................................... ١٥٢

٦ و ٧ ـ الكلب والخنزير

نجاسة الكلب والخنزير عينا ولعابا............................................. ١٥٧

عدم الفرق في الحكم بالنجاسة بين كلب الصيد وغيره........................... ١٦١

اختصاص الحكم بالنجاسة بالبري من الكلب والخنزير دون البحري منهما.......... ١٦٢

فيما لو نزا كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده..................... ١٦٣

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست