نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 327
وروايته الأخرى مثلها , إلّا أنّه قال : «وينضح بول البعير والشاة , وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» [١].
ورواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه , فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : «بلى ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل» [٢].
وهذه الرواية بمدلولها اللفظي تصلح شاهدة للجمع بين الأخبار المتقدّمة الدالّة على نجاسة أبوال الدوابّ والأخبار الدالّة على طهارة بول كلّ حيوان يحلّ أكله , كخبر زرارة أنّهما قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» [٣] وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٤] وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «لا بأس ببول ما أكل لحمه» [٥] بحمل هذه الأخبار على ما جعله الله للأكل , دون ما جعله للركوب والزينة.
كما يشهد لهذا الجمع أيضا : موثّقة عبد الرحمن , المتقدّمة [٦] حيث جعل فيها ما يؤكل لحمه قسيما للدوابّ الثلاث.
[١]التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٧ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٠.