responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 327

وروايته الأخرى مثلها , إلّا أنّه قال : «وينضح بول البعير والشاة , وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» [١].

ورواية زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه , فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : «بلى ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل» [٢].

وهذه الرواية بمدلولها اللفظي تصلح شاهدة للجمع بين الأخبار المتقدّمة الدالّة على نجاسة أبوال الدوابّ والأخبار الدالّة على طهارة بول كلّ حيوان يحلّ أكله , كخبر زرارة أنّهما قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه» [٣] وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٤] وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «لا بأس ببول ما أكل لحمه» [٥] بحمل هذه الأخبار على ما جعله الله للأكل , دون ما جعله للركوب والزينة.

كما يشهد لهذا الجمع أيضا : موثّقة عبد الرحمن , المتقدّمة [٦] حيث جعل فيها ما يؤكل لحمه قسيما للدوابّ الثلاث.


[١]التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٧ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٠.

[٢]الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ , الإستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٦ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ٧.

[٣]الكافي ٣ : ٥٧ / ١ , التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٤]التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٢.

[٥]قرب الإسناد : ١٥٦ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٧.

[٦]في ص ٣٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست